حسن بن زين الدين العاملي

500

منتقى الجمان

وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيهما ؟ فقال : نعم ، وسألته هل يصلح نقضها مسجدا ؟ فقال : نعم ( 1 ) . وبإسناده ، عن سعد - يعني ابن عبد الله - عن سندي بن محمد البزاز ( 2 ) ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي ؟ فقال : لا ، إلا أن تتقدم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة ( 3 ) . وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن إدريس بن عبد الله القمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة جنب على فراشها ؟ ( 4 ) فقال : إن كانت قاعدة فلا تضرك ، وإن كانت تصلي فلا ( 5 ) . قلت : ليس المراد بالقعود ههنا الجلوس ، بل عدم الاشتغال بالصلاة ، والقرينة على ذلك مقابلته بقوله : " وإن كانت تصلي " وحينئذ لا منافرة بينه وبين ذكر القيام في السؤال ، وهذا الحديث رواه الكليني - رحمه الله - أيضا عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بسائر الطريق . وفي لفظ السؤال اختلاف ، ففي الكافي " عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على

--> ( 1 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 82 ، وقوله : " نقضها " في بعض نسخ المصدر " بعضها " والنقض - بالضم - ما انتقض من البنيان ، ولعل المراد ببعضها آلاتها من الاجر والأخشاب . ( 2 ) في رواية سعد عن سندي نوع بعد ولكن تصفحت فوجدتها في غير هذا الاسناد ، والطبقات لا تأباه حيث أن اسقاط الوسائط سهو شايع فلا بد من اكثار التصفح في مواضع الشك ليؤمن من وقوعه ، ومحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري قريب الطبقة من سعد وهو يروي عن سندي في عدة طرق . ( منه - رحمه الله - ) . ( 4 ) كذا . ( 3 ) و ( 5 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 117 و 118 .